
الريادة: رفض رئيس المحكمة العليا، الشيخ أحمد ولد سيد أصل، طلباً لردّ رئيس الغرفة التجارية بالمحكمة العليا، القاضي محمد محمود الطيب، عن النظر في نزاع قضائي معروض أمام الغرفة، مؤكداً أن الأسباب التي استند إليها الطلب لا تندرج ضمن الحالات القانونية الموجبة للرد.
وصدر القرار بموجب الأمر رقم 2026/98، المؤرخ في 1 أكتوبر 2026، وذلك إثر طلب تقدم به المحامي إبراهيم ولد أبتي، نيابة عن موكله شيخنا بنج اغنيغره، مسير ومالك شركة «داستا للتصدير»، بتاريخ 24 سبتمبر الماضي.
ويتعلق طلب الرد بالنزاع موضوع الملفين رقمي 2026/20 في الأصل و28 في الاستعجال، المنشورين أمام الغرفة التجارية بالمحكمة العليا بين شيخنا بنج اغنيغره من جهة، وأحمد ولد مكيه من جهة أخرى.
وبحسب الأمر القضائي، فقد أُبلغ القاضي المعني بطلب الرد في 28 سبتمبر، قبل أن يقدم رده إلى المحكمة في الأول من أكتوبر، موضحاً أن ما ورد في الطلب لا يتضمن أياً من أسباب الرد المنصوص عليها في المادة 262 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، وأنه لا يرى في نفسه سبباً يبرر تنحيه عن القضية.
كما أحالت رئاسة المحكمة العليا الطلب إلى النيابة العامة لإبداء رأيها، حيث فوّض المدعي العام المحكمة في اتخاذ ما تراه مناسباً، وفقاً لأحكام المادة 262 وبما يتفق مع التطبيق السليم للقانون.
وبعد الاطلاع على مختلف الوثائق والردود ذات الصلة، خلص رئيس المحكمة العليا إلى أن ما أثاره مقدم الطلب لا يشكل سبباً من أسباب الرد المحددة قانوناً، معتبراً أن الطلب «غير وجيه» ويترتب عليه الرفض.
واستناداً إلى المواد 262 و263 و266 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، قضى رئيس المحكمة العليا برفض طلب الرد وتغريم مقدمه مبلغ ألف أوقية، مع الأمر بتبليغ القرار إلى المعنيين.





