
الريادة: تستمر ولليوم السادس محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من وزراء حكمه. وبعض معاونيه في ما بات يعرف إعلاميا ب “ملفات العشرية” التي يتهم فيها ولد عبد العزيز وبعض رموز نظامه.
بيد أنه وعلى الرغم من دخول المحاكمة يومها السادس إلى أن الجدل حول قانونية المحاكمة لا يزال مستمر حتى اللحظة. إذ يصر دفاع ولد عبد العزيز على تمسكهم بمواد دستورية تمنع مسائلة موكلهم أمام محكمة. يعتبرونها غير مختصة، فيما يرى الطرف المدني ” دفاع الدولة” أن الأمر قانوني ومؤسس على الدستور.
وبين هذا الرأي والرأي الآخر ينقسم الشارع الموريتاني بين أطراف الملف.
وللمزيد من التوضيح حول الوظائف الرئاسية في الدستور الموريتاني، نستعرض وإياك عزيزي القارئ “. المواد المتعلقة بوظائف رئيس الجمهورية خلال مأمورته الرئاسية.
الوظيفة الرئاسية في الدستور
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة (المادة 23 من الدستور).
رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو الذي يضمن، بوصفه حكما، السير المطرد والمنتظم للسلطات. العمومية وهو الضامن للاستقلال الوطني ولحوزة الأراضي (المادة 24 من الدستور).
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويترأس المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني (المادة 34 من الدستور).
يمارس رئيس الجمهورية حق العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها (المادة 37 من الدستور).
لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية (المادة 38 من الدستور).
يمارس رئيس الجمهورية صلاحيات استثنائية حينما يهدد خطر وشيك الوقوع مؤسسات الجمهورية . والأمن والاستقلال الوطنيين وحوزة البلاد (المادة 39 جديدة من الدستور).
يحدد الوزير الأول سياسة الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية (المادة 42 جديدة من الدستور).
يحدد رئيس الجمهورية التوجيهات والاختيارات المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة للدولة (المادة 43 من الدستور).
سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية
يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويترأس مجلس الوزراء (المادة 25 جديدة من الدستور).
يحدد رئيس الجمهورية السياسـة الخارجيـة للأمـة وسياستها الدفاعيـة والأمنيـة ويسهـر على تطبيقهـا. يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول وينهي وظائفه كما يعين الوزراء باقتراح من الوزير الأول وينهي وظائفهم بعد استشارة الوزير الأول. (المادة 30 من الدستور).
لرئيس الجمهورية، بعد استشارة الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية، أن يحل الجمعية الوطنية (المادة 31 جديدة من الدستور).
يصدر رئيس الجمهورية القوانين ويعين في الوظائف المدنية والعسكرية الوطنية (المادة 32 من الدستور).
يعتمد رئيس الجمهورية السفراء والمبعوثين فوق العادة إلى الدول الأجنبية، ويعتمد لديه السفراء والمبعوثون فوق العادة (المادة 35 من الدستور).
يمضي رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدقها (المادة 36 من الدستور).
يمتلك كل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان مبادرة مراجعة الدستور (المادة 99 جديدة من الدستور).




