
الريادة/ في رسالة رد بها على رسالة صادرة من هيئة دفاع ولد عبد العزيز، أبلغ المجلس الدستوري الهيئة بأن رفض ملف ترشح موكلهم تم بناء على التطبيق الحرفي لنصوص قانونية صدرت إبان حكم موكلهم وهو من وقعها.
وقال المجلس في رده على الرسالة الموجهة إليه من طرف هيئة دفاع ولد عبد العزيز والمؤرخة بتاريخ 19/05/2024، بأن ملف ترشح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لرئاسيات 2024 لم يستكمل شروط القبول.
وأكد المجلس أن ملف ترشح ولد عبد العزيز افتقر للتزكيات. وعلى هذا الأساس لم يسلم لصاحبه وصل استلام لعدم توفر الشروط اللازمة لذلك بموجب القانون النظامي رقم 021/2009 الصادر بتاريخ 2 أبريل 2009 المعدل والمكمل لبعض احكام الأمر القانوني رقم 027/91 بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية والمعدل بموجب الأمر القانوني رقم 001/2007 الصادر بتاريخ 3 يناير 2007 والذي نصت مادته الأولى على تعديل المادة 5
وأوضح المجلس أن القانون النظامي في المادة 5 (جديدة) ينص على : ” لا يقبل الترشح لرئاسة الجمهورية الا بعد الحصول على تركية مائة مستشار بلدي على الأقل من بينهم 5 عمد ويجب أن يكون هؤلاء المستشارين ينتمون لأكثرية الولايات. كما لا يمكن لأي منتخب أن يزكي أكثر من ترشح واحد ……” (المرفق رقم (1)
كما تنص المادة 3 من المرسوم رقم 2012 278 الصادر 17 دجمبر 2012 المحدد الإجراءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية على أن صفة المستشار البلدي تؤكد من طرف الوزير المكلف باللامركزية المرفق رقم (2).
وخلصت الرسالة الجوابية الصادرة من المجلس الدستوري إلى أن ما حصل مع ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ليس الا تطبيقا حرفيا لما ورد في النصوص المذكورة أنفا وهو ما يجعل من غير الممكن وجود اسمه ضمن اللائحة المؤقتة للمرشحين.






